حمدي عبد المنعم شلبي
72
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
والطّهارة ( بالكسر ) فهو ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه . ومن ذلك أيضا : الطهور ( بالضم ) أي التطهر ، ( وبالفتح ) الماء الذي ؟ ؟ ؟ يتطهر به . أما الطهارة ( بالفتح ) فهي في الاصطلاح : صفة حكمية توجب ؟ ؟ ؟ لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له . ( والضمير في الأول عائد ؟ ؟ ؟ على الثوب ونحوه من كل محمول للمصلى ، وفي الثاني عائد على المكان ، وفي ؟ ؟ ؟ الثالث عائد على الشخص ، فالأوليان من خبث والثالث من حدث ) « 161 » . [ 160 ] عِدَة وعِدَّةٌ : ( بتخفيف الدال المهملة وتشديدها مع الفتح ) : العدة ( بالتخفيف ) من وعد يعد . عدة ووعدا وموعدا وموعدة ، قال ؟ ؟ ؟ الأزهري : الوعد والعدة يكونان مصدرا واسما ، فأمّا العدة فتجمع ؟ ؟ ؟ ( عدات ) والوعد لا يجمع ، وقال الجوهري : والعدة الوعد ، والهاء عوض ؟ ؟ ؟ من الواو ، وتجمع على عدات ولا يجمع الوعد . أما العدّة ( بالتشديد ) « 162 » فمأخوذة من العدّ والعداد ، وهي مقدار ما يعد به ؟ ؟ ؟ والجمع ( عدد : بالكسر ) . وفي الاصطلاح تستخدم الأولى في باب ( النكاح ) فيقال فيمن يريد ان ؟ ؟ ؟ يخطب امرأة معتدة : ( وكره عدة بالنكاح في العدّة من أحدهما للآخر دون ؟ ؟ ؟ أن يعده الآخر ، وإلا كان مواعدة ) وهي حرام . أما الثانية فمحلها ( باب العدّة ) : وعدة المرأة أيام قروئها ، وأيضا أيام ؟ ؟ ؟ إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا . وفي الاصطلاح : هي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفساد ؟ ؟ ؟ النكاح ، أو موت الزوج أو طلاقه « 163 » .
--> ( 161 ) انظر : لسان العرب ج 4 / 2712 و 13 ، وحاشية الدسوقي ج 1 / 30 و 31 . ( 162 ) لسان العرب ج 6 / 4871 ( وعد ) وج 4 / 2833 إلى 36 ( عدد ) . ( 163 ) انظر : حاشية الدسوقي ج 2 / 217 و 220 ( وباب النكاح ) وص 468 ( باب العدّة ) .